ما حقيقة فرض وزارة المالية ضريبة على أتعاب نهاية الخدمة؟
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.08(%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.27(%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.82(%)   ARKAAN: 1.29(%)   AZIZA: 2.84(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(%)   BPC: 3.74(%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.12(%)   ISH: 0.98(%)   JCC: 1.53( %)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.75(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.79(%)   PADICO: 1.01(%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.91(%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.09(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.06(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.68(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(%)   TPIC: 1.95(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(%)  
8:59 صباحاً 19 شباط 2024

ما حقيقة فرض وزارة المالية ضريبة على أتعاب نهاية الخدمة؟

متابعة الاقتصادي - أوضحت وزارة المالية أنها لم تفرض أي ضرائب جديدة على أتعاب نهاية الخدمة خلافا لما هو منصوص عليه في القوانين السارية. 

وجاء توضيح المالية لـ "الاقتصادي" رداً على ورقة موقف أصدرها مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية جاء فيها أن "الوزارة أصدرت مطلع العام الجاري تعليمات تقضي باقتطاع ضريبة دخل من أتعاب نهاية الخدمة للعاملين الذين ينهون عملهم أو يتم فصلهم". 

وجاء في رد الوزارة الخاص باستفسار "الاقتصادي" عن التعليمات الجديدة بأنه تبين بأن لدى "المرصد" فهم خاطئ في فهم آلية وكيفية التحاسب الضريبي. 

وأوضحت الوزارة أن "دوائر ضريبة الدخل تلتزم بتطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 2011، على اعتبار مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة بمقتضى التشريعات النافذة بما لا يتجاوز شهرا عن كل سنة من الدخول المعفاة من الضريبة، بشرط أن تكون المكافأة متوافقة مع قانون العمل وأن لا تتجاوز شهرا عن كل سنة لغايات التحاسب الضريبي".

وكان المرصد قد نشر ورقة موقف الشهر الماضي، قال فيها إن "المالية" أصدرت تعليمات جديدة تنص على فرض ضريبة دخل بنسب متفاوتة على أتعاب نهاية الخدمة.

وقال المرصد إن "عدد من المؤسسات الأهلية والشركات الخاصة تلقت بداية هذا العام طلبات من وزارة المالية باعتماد آلية جديدة تتيح للوزارة فرض ضريبة دخل على أتعاب نهاية الخدمة خلافا لقانون العمل وقرار بقانون ضريبة الدخل".

وينص القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل في المادة 7 على اعتبار أتعاب نهاية الخدمة دخلا معفى من الضريبة، وهذا ما تشير إليه  الفقرة الرابعة من المادة السابعة: "مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة بمقتضى التشريعات النافذة بما لا يتجاوز شهرا عن كل سنة".

وينص قانون العمل رقم (7)  لسنة 2000، في المادة (45): "للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمةمقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية،وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة".

 

 

Loading...