الاقتصادي: أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي بشير عوض حكماً بإدانة المتهم (م،ف) بتهمة عرض أو بيع سلع غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وحكمت عليه بالحبس مدة 5 سنوات وغرامة بقيمة 10 آلاف دينار أردني ومصادرة المواد المضبوطة.
وفي قضية ثانية أدانت ذات الهيئة المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو تخزين سلع غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية سندا للمادة 2 فقرة 1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة قدرها 5 آلاف دينار أردني.
جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذة وضحى عواد، وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.