الغت محكمة الصلح قرار بدفع رسوم ما بين الثمن المسمى في الوكالة الدورية والتخمين الذي تقوم به دائرة الاراضي.
وقال المحامي ماجد عودة لوكالة معا انه بموجب القرار اعتبرت المحكمة الزام دائرة الاراضي للجمهور بدفع الرسم بين الوكالة الدورية والتخمين باطل وغير قانوني.
وأضاف المحامي : انه بموجب المرسوم الرئاسي يحق لدائرة الاراضي اخذ مبلغ 3 % من قيمة التخمين التي تقوم به الدائرة نفسها ولا يحق لها اخذ فرق الرسوم ما بين الثمن المسمى في الوكالة والتخمين.
وكالات