رام الله - الاقتصادي - اصدرت وازارة النقل والمواصلات اليوم الاربعاء، قراراً جديداً فيما يتعلق بالتصاريح الممنوحة لحملة الهوية الزرقاء بقيادة مركبات اسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.
ونص القرار الجديد الذي سيسري مفعوله بدءً من اليوم، ان يمنح التصريح فقط لزوج او زوجة مالك المركبة ولفرد واحد في العائلة فقط، وليس كما في كان في السابق، بحيث كان يمنح التصريح للاشخاص ممن هم قرابة درجة اولى "كالابن او الابنة " .
ووضعت وزارة النقل مجموع من الشروط الواجب توفرها في الشخص الراغب بالحصول على التصريح، منها ان تكون المركبة خصوصية ورخصتها سارية المفعول.
وان تكون المركبة مؤمنة لدى شركات التأمين الفلسطينية، لتغطية الاضرار المادية والجسدية في الاراضي الفلسطينية " الوثيقة الموحدة او فريق ثالث" .
واشار بيان المواصلات، ان المؤسسات الاجنبية التي يقتضي عملها ان يكون لديها مركبة تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية ان تحصل على تصريح لمركبة واحدة فقط.
وستكون التصاريح سارية المفعول لعام واحد، او حسب مدة بوليصة تامين ورخصة السيارة، ومن ضمن الشروط ايضا ان يقوم المستفيد الاول من التصريح بالتوقيع على نموذج بالتزامه بالنظام والحفاظ على السلامة العامة.
وافاد بيان الوزارة، ان لها الحق في الغاء ومراجهة اصدار التصريح لأي شخص في حال ثبت عد التزامه بالقانون او الاخلال بالسلامة المروية على طرقات الخاضة لسيادة السلطة.