الأردن.. حجم الموازنة العامة للسنة المالية 2018 يفوق 9 مليار دينار
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.09(%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.25(%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.75(2.74%)   ARKAAN: 1.31(0.00%)   AZIZA: 2.59(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(0.00%)   BPC: 3.80(%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.00(0.00%)   ISBK: 1.12(1.75%)   ISH: 0.98(%)   JCC: 1.55( %)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.70(3.03%)   NIC: 2.99(0.33%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.78(0.00%)   PADICO: 1.02(0.99%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.98(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.10(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.90(%)   PIIC: 1.80(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.07(0.93%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.66(4.35%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(1.02%)   TNB: 1.21(0.83%)   TPIC: 1.95(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.40(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.01(1.00%)  
8:21 صباحاً 21 تشرين الثاني 2017

الأردن.. حجم الموازنة العامة للسنة المالية 2018 يفوق 9 مليار دينار

عمّان - الاقتصادي - الغد  - أقر مجلس الوزراء الأردني، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، بحجم يفوق 9 مليارات دينار.
وجاء في بنود المشروع، أن الحجم الإجمالي للموازنة والمصنف تحت بند النفقات العامة يصل الى 9 مليارات و39 مليون دينار موزعة على 7.88 مليار دينار نفقات جارية و1.1 مليار دينار نفقات رأسمالية.
وقدرت الموازنة العامة أن تحصل الخزينة خلال السنة المالية المقبلة على 8.49 مليار دينار منها 7.9 مليارات دينار إيرادات محلية، فيما تتوقع أن يصل حجم المنح الخارجية 700 مليون دينار. وعلى ضوء تلك المعطيات، فإن العجز المقدر للعام المقبل سيصل الى 543.3 مليون دينار.
وجاء في مشروع قانون الموازنة العامة، أن حجم التمويل الذي ستقوم الخزينة باستخدمه 5 مليارات دينار، سيستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات دين للبنك المركزي وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه.
واعتبر مشروع القانون أن جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالعامين 2019 و2020 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية المقبلة.
وقالت "إن القروض والمنح المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات".
واشترطت الموازنة العامة أن لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف، مشيرة الى ضرورة  صدور قانون ملحق بهذا القانون متضمناً مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية يعد ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.
كما حدد مشروع قانون الموازنة العامة عدم جواز إعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم إلا اذا كانت ممولة من المنح، أو ورد نص عليها في أي قانون آخر أو أي اتفاقية دولية.
وجاء في مشروع القانون بأنه يجب هدم "الإنفاق من المخصصات المرصودة في وزارة المالية وبرنامج النفقات الطارئة وادارة النفقات الطارئة ومصروفات السلع والخدمات  بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة".
وجاء في مشروع القانون بأنه يتم الإنفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج (2235-الشؤون العامة) النشاط (601-تقديم الدعم والإعانات للوحدات والمؤسسات العامة) المادة (304-إعانات المؤسسات العامة غير المالية) المادة (48-مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.
وجاء في المادة الثامنة بأنه لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون. وكذلك "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، "يجوز بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة".
وذكرت المادة التاسعة بأنه "يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس"، كما أنه "ب- يجوز النقل من مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة الى المشاريع  الرأسمالية الأخرى الواردة ضمن الفصل ذاته الا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة".
كما جاء في المادة التاسعة "د- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21-تعويضات العاملين) في النفقات الجارية الى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها، باستثناء المواد (110) و(113) و(114) و(115) و(116)؛ حيث لا يجوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها. وهـ- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21-تعويضات العاملين) في النفقات الرأسمالية الى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها.
وذكرت المادة و/9 بأنه "لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) و(202) و(203) و(204) و(205) الواردة في المجموعة (2211-استخدام السلع والخدمات) في النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها وإليها.
ونصت المادة التي تليها بأنه "مع مراعاة أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى آخر أو من مشروع الى آخر أو من نشاط الى آخر أو من مادة الى أخرى أو من بند الى آخر في الفصل ذاته بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة. كما ذكرت الفقرة "ح- لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا اذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراء مثل هذه المناقلات".
كما أتاحت المادة العاشرة من مشروع القانون بأنه يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
واستثنت المادة 11- مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية من أحكام المادة (9) من هذا القانون.

أما المادة 12- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من:-(أ- رئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الأمر بمجلس النواب. ج- رئيس مجلسي الأعيان والنواب اذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201-الإدارة والخدمات المشتركة). د- رئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً).
أما المادة 14- فجاء فيها "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجاري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له، وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم المعززات اللازمة لذلك لوزارة المالية، وعلى أن تحدد إجراءات وآلية وأسس إجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية".
وذكرت المادة 15 من مشروع القانون بأنه "لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية، كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية".
وجاء في الفقرة (ب) من المادة 15 بأنه "يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن أسماءهم ورواتبهم، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية، على أن تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة".
واعتبرت المادة 17 أن جداول وموازنات المحافظات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزء لا يتجزأ منه.
ومنح مشروع القانون في مادته 18 بأن تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون بدون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
ونصت المادة المادة 19- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته، فيما اعتبرت المادة 20، رئيس الوزراء والوزراء مكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون.

Loading...