رام الله - الاقتصادي - أوضح مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية بندي دحدح ان قرار فرض رخص خاصة لبيع التبغ والمعسل في الضفة الغربية، دخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع الشهر الجاري.
واشار الى ان الوزارة نشرت تعميما قبل شهرين يطالب كافة اماكن بيع التبغ والدخان من محال تجارية وباعة متجولين ومركبات ومعامل ومستودعات بضرورة الحصول على رخصة بيع التبغ والدخان والمعسل من وزارة المالية ودفع رسوم رخصة البيع.
وأضاف ان آخر موعد لتصويب أوضاعهم القانونية كان الاول من آب الجاري قبل ان تبدأ الوزارة بالتعاون مع الضابطة الجمركية بتنفيذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين التي ينص عليها القانون، بحيث يعاقب ويغرق كل مخالف وقد يحرم من مزاوله مهنته في الاتجار بالدخان والمعسل.
تنظيم قطاع التبغواكد ان الهدف من تطبيق القانون هو تنظيم قطاع التبغ والقضاء على ظاهرة تهريب التبغ والتي تحمل الخزينة الفلسطينه الخسائر الفادحة سواء كان التهريب عن طريق الحدود او الاتجار بالدخان العربي والذي يكون غير خاضع لمعايير الصحة والسلامة.
وبين ان رسوم الترخيص تختلف من مكان الى اخر، لكن بالمجمل فان صاحب المحل التجاري “سوبرماركت” يتطلب منه دفع رسوم سنوية قيمتها (3 دنانير اردني) نحو 15 شيقلا يحصل خلالها التاجر على رخصة تخوله بيع الدخان ويتطلب منه وضعها في مكان بارز للمراقبة الدائمة من قبل طواقم الوزارة والضابطة الجمركية.
واكد ان هذه الرسوم لن تؤثر على اسعار بيع التبغ والدخان في فلسطين، وتصدر التراخيص من خلال المكاتب الجمركية في كافة محافظات الوطن.